إمكان اتّحاد زمانهما ، إلَّا أنّ المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه
شرح
محتاج إلى إلغاء الزمان ، وحينئذ يكون الملحوظ في القاعدة تقيّد متعلَّق اليقين بالزمان ، والاستصحاب لا بدّ فيه من عدم لحاظه حتّى يتحقّق الاتّحاد المجازي المصحح للانطباق .
الثالثة : [ أنّ من ] ( 1 )( 1 ) الكلمتان في الأصل غير ظاهرتين ، فأثبتناهما استظهارا . .الواضحات كون لحاظ شيء مع عدم لحاظه متناقضين ، وحينئذ يكون ملاكا لقاعدتين ( 2 )( 2 ) في الأصل : « القاعدتين » . .متنافيتين ( 3 )( 3 ) في الأصل : « متنافيين » . ..
الرابعة : أنّ تعدّد مصداق اليقين إنّما يحصل من اختلاف متعلقه ، مثلا :
اليقين بالفسق فرد ( 4 )( 4 ) الكلمة في الأصل غير واضحة . .منه ، وبالعدالة فرد آخر . . . وهكذا ، وأما اليقين المتعلَّق بشيء واحد كالعدالة فلا يكاد يكون إلَّا فردا واحدا منه ، نعم [ تعرض ] ( 5 )( 5 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، فأثبتناها استظهارا . .الاثنينيّة بالاعتبار ، كالمرآة الخارجيّة ( 6 )( 6 ) في الأصل : « الخارجي » . .المتعدّدة ( 7 )( 7 ) في الأصل : « المتعدّد » . .بتعدّد لحاظها ( 8 )( 8 ) في الأصل : « لحاظه » . .تارة آليّا ، وأخرى استقلاليّا ، وإلَّا فهي ( 9 )( 9 ) في الأصل : « فهو » . .مصداق واحد خارجا من المرآة الطبيعي .
ومن المعلوم أنّ اليقين في مورد القاعدتين واحد شخصيّ ، لتعلَّقه بشيء واحد خارجيّ مثل العدالة ، غاية الأمر أنّه متعدّد باعتبار لحاظ الزمان الأوّل في متعلَّقه وعدم لحاظه ، وهذا لا يوجب تعدّد اليقين خارجا ، والشكّ وإن كان متعدّدا في