ويمكن الذّب عنه ( 1 ) : بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشكّ في الرابعة وغيره ، وأنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولة ، فافهم .
شرح
وثانيا : أنّه مستلزم لاختلاف ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الاختلاف » . .متعلَّق الشكّ واليقين ، والأقوى ما اختاره المصنّف .
وحاصله : أنّ لقوله : « فأضاف إليه أخرى » نصوصيّة في وجوب أصل الإتيان ، وظهورا في كون المأتي به موصولا ، وأدلَّة الاحتياط معارضة للخبر المذكور من جهة الظهور ، فتقدّم عليه من تلك الجهة لكونها نصوصا ( 3 )( 3 ) في الأصل : « لكونها مضافا » . .في تعيّن الفصل ، وهو ظاهر في لزوم الوصل ، ولكن لا يقدح ذلك في المدلول النصيّ ، ولقوله : « لا ينقض » ظهوران :
الأوّل : ظهوره في البناء على اليقين .
الثاني : ظهوره في لزوم إتيان المشكوك متّصلا .
وأدلَّة الاحتياط معارضة من الجهة الثانية في خصوص الركعات ، فيعمل بظهوره الأوّل والثاني - أيضا - في غير الركعات ، لما تقرّر في محلَّه : من أنّه إذا انعقد الظهور للدليل يخرج عنه بمقدار قيام حجّة أقوى على الخلاف لا أزيد .
الثاني : أنّه هل يختصّ بمورده ، أو يعمّ جميع الأبواب فضلا عن ( 4 )( 4 ) في الأصل : « من » . .باب
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : « دفعه » . .