تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشكّ في إتيانها . وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصّة ، ضرورة أنّ قضيّته إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة ، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ ، بما علَّمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر ، والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة .
شرح
وقد دفعه الإمام بقوله : « ولا ينقض اليقين بالشكّ » ، يعني لا يرفع اليد عن الثلاثة المتيقّنة بسبب الشكّ في الرابعة . الثاني : الاكتفاء بهذه الصلاة . ودفعه بقوله : « ولا يدخل الشكّ في اليقين » ، يعني لا يدخل الركعة المشكوكة في الثلاثة المتيقّنة ، بمعنى البناء على كونها مأتيّا بها في ضمنها . الثالث : إتيان ركعة موصولة . الرابع : إتيان ركعة مفصولة . وحيث لم يعيّن واحد منها يبقى مجملا بينها وبين التخيير ، إلَّا أنّه ثبت بأدلَّة أخرى . وفيه : مضافا إلى الوجهين الواردين على « الفصول » - نعم المراد من اليقين في كليهما ( 1 )( 1 ) في الأصل : « كلتيهما » . .واحد - أنّ الإجمال مناف لصدر الخبر الظاهر في الوصل ، وهو قوله : « قام فأضاف إليها ركعة أخرى » ، مع أنّه معنى لا ينسبق إلى الذهن . وقال الشيخ - قدّس سرّه - : المراد من اليقين هو اليقين بالفراغ بالعمل المضروب لهذا الشكّ في أدلَّة الاحتياط ، كما حكاه في المتن ، وحينئذ يكون المراد من الشكّ هو الشكّ في الفراغ بإتيان الركعة الموصولة . وفيه أوّلا : أنّه خلاف الظاهر .