تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » .
شرح
وفيه : مضافا إلى منافاة ذلك لصدر الخبر ، الدالّ على لزوم الفصل في الشكّ بين الاثنين والأربع المخالف للعامّة ، وبعد حصول التقيّة في أثناء الكلام ، أنّ الرجوع إلى المرجّح فرع عدم الجمع العرفي ، وهو موجود ، كما بيّنه في المتن . ومنهم من ذهب إلى حمل تطبيق العلَّة على المورد على التقيّة ، وكونها حكما واقعيّا في نفسه . فيه - مضافا إلى ما ذكر من الوجهين في سابقه - : أنّ هذا خلاف الظاهر . وحكي عن « الفصول » ( 1 )( 1 ) الفصول الغرويّة : 371 - سطر 2 - 29 . .: أنّ المراد من الفقرة الأولى قاعدة الاستصحاب ، والمراد من الشكّ في الثانية هو المشكوك ، والمعنى أنه لا يضمّ المشكوك إلى المتيقّن ، بمعنى ضمّ الركعة . وفيه أوّلا : أنّ الظاهر كونها مؤكَّدة للأولى لا أنّ لها معنى مستقلَّا . وثانيا : أنّه مستلزم للتفكيك بين كلمتي « الشكّ » في الفقرتين ، بل كلمتي « اليقين » ، لأنّ المراد من الأولى ، هو اليقين مرآة إلى متعلَّقه ، وهو عدم الرابعة ، ومن الثانية هو الركعات الثلاثة المتيقّنة . وحكي عن « الوافي » ( 2 )( 2 ) الوافي المجلَّد الثاني كتاب الصلاة والقرآن والدعاء : 147 - سطر 1 - 7 . .وجه آخر ، وحاصله : أنّ حكم الشكّ بين الثلاث والأربع يحتمل وجوها : الأوّل : رفع اليد عن تلك الصلاة .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 444 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني