في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » .
شرح
وفيه : مضافا إلى منافاة ذلك لصدر الخبر ، الدالّ على لزوم الفصل في الشكّ بين الاثنين والأربع المخالف للعامّة ، وبعد حصول التقيّة في أثناء الكلام ، أنّ الرجوع إلى المرجّح فرع عدم الجمع العرفي ، وهو موجود ، كما بيّنه في المتن .
ومنهم من ذهب إلى حمل تطبيق العلَّة على المورد على التقيّة ، وكونها حكما واقعيّا في نفسه .
فيه - مضافا إلى ما ذكر من الوجهين في سابقه - : أنّ هذا خلاف الظاهر .
وحكي عن « الفصول » ( 1 )( 1 ) الفصول الغرويّة : 371 - سطر 2 - 29 . .: أنّ المراد من الفقرة الأولى قاعدة الاستصحاب ، والمراد من الشكّ في الثانية هو المشكوك ، والمعنى أنه لا يضمّ المشكوك إلى المتيقّن ، بمعنى ضمّ الركعة .
وفيه أوّلا : أنّ الظاهر كونها مؤكَّدة للأولى لا أنّ لها معنى مستقلَّا .
وثانيا : أنّه مستلزم للتفكيك بين كلمتي « الشكّ » في الفقرتين ، بل كلمتي « اليقين » ، لأنّ المراد من الأولى ، هو اليقين مرآة إلى متعلَّقه ، وهو عدم الرابعة ، ومن الثانية هو الركعات الثلاثة المتيقّنة .
وحكي عن « الوافي » ( 2 )( 2 ) الوافي المجلَّد الثاني كتاب الصلاة والقرآن والدعاء : 147 - سطر 1 - 7 . .وجه آخر ، وحاصله : أنّ حكم الشكّ بين الثلاث والأربع يحتمل وجوها :
الأوّل : رفع اليد عن تلك الصلاة .