تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

الرواية على الاستصحاب ، فإنّه لازم على كلّ حال - كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين - مع بداهة عدم خروجه منهما ( 1 ) ، فتأمّل جيّدا . * ومنها : صحيحة ثالثة ( 2 ) لزرارة ( 626 ) : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو

شرح
يبقى الثلاثة الأول ، منها قاعدة اليقين ، والاثنان منها هو الاستصحاب ، ولكن قاعدة اليقين لا تعارض الاستصحاب بالمعنى الأوّل ، لأنّ الأولى مخالفة ( 3 )( 3 ) في الأصل : » مخالف « . .لظواهر أربعة ، والثاني مخالف لاثنين منها ، فلا يصار إلى الأوّل ، فحينئذ يتردّد بين كلا احتمالي الاستصحاب ، ولا ترجيح لأحدهما ، لأنّ الأوّل خال عن الإشكال ، وخلاف الظاهر من وجهين ، والثاني بالعكس ، وعلى أيّ تقدير يكون المراد هو الاستصحاب ، فافهم . ( 626 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنها صحيحة ثالثة لزرارة . ) . إلى آخره . ولا إشكال فيها من حيث السند ، لكونها صحيحة مسندة ، ويقع الكلام في دلالتها من وجهين : الأوّل : في أصل دلالتها ( 4 )( 4 ) في الأصل : » دلالته « . .على الاستصحاب ، ولا إشكال في ظهورها ( 5 )( 5 ) في الأصل : » ظهوره « . .فيه ، إلَّا أنّ هذا الظاهر مخالف لأدلَّة الاحتياط - الدالَّة على لزوم التسليم بعد الشكّ وإتيان الركعة مفصولة - والإجماع ، وموافق للعامّة ، ولذا تشعّب المذاهب في هذا المقام : منهم من حمله على التقيّة في قبال دليل الاحتياط ، لكونه موافقا لهم .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « عنهما » . .
( 2 ) الكافي 3 : 351 - 352 - 3 باب السهو في الثلاث والأربع ، الوسائل 5 : 321 - 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 443 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني