فتأمّل [ × ] ( 624 ) .
ولعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال ( 625 ) فيه - والعجز عن التفصيّ عنه - إشكالا في دلالة
شرح
[ × ] وجه التأمّل : أنّ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
( 624 ) قوله قدّس سرّه : ( فتأمّل ) .
إشارة إلى ما ذكرنا ، كما صرّح به في حاشية الكتاب .
( 625 ) قوله قدّس سرّه : ( مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال . ) . إلى آخره .
ومراده : أنّه لو كان الإشكال المتقدّم منحصرا في تطبيق الخبر على الاستصحاب ، ولا يجري في قاعدة اليقين ، لكان وروده قرينة على كون المراد هو الثانية لا الأوّل ، ولكنّه وارد فيها - أيضا - وحيث كان الخبر ظاهرا في الاستصحاب بنفسه ، لقيام قرائن أربعة على عدم إرادتها ، تعيّن الاستصحاب ، غاية الأمر أنّه لم يعلم وجه تطبيق الكلَّيّة المذكورة على المورد .
لا يقال : إنّ وروده على كليهما يكون قرينة على إرادة ثالث .
فإنه يقال : إنّا نقطع بكون إحداهما مراده ، فحينئذ يتعيّن الاستصحاب .
أقول : فيه أنّك قد عرفت عدم وروده بناء على قاعدة اليقين ، لأنّها مبنيّة على الاحتمال الثاني .
فالمتعيّن بعد العجز عن جواب الإشكال أن يقال - في تقريب دلالته على الاستصحاب - : إنّ الخبر فيه احتمالات أربعة ، والأوّل منها غير مراد قطعا ، فحينئذ