تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
فتأمّل [ × ] ( 624 ) . ولعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري . هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال ( 625 ) فيه - والعجز عن التفصيّ عنه - إشكالا في دلالة
شرح
[ × ] وجه التأمّل : أنّ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] . ( 624 ) قوله قدّس سرّه : ( فتأمّل ) . إشارة إلى ما ذكرنا ، كما صرّح به في حاشية الكتاب . ( 625 ) قوله قدّس سرّه : ( مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال . ) . إلى آخره . ومراده : أنّه لو كان الإشكال المتقدّم منحصرا في تطبيق الخبر على الاستصحاب ، ولا يجري في قاعدة اليقين ، لكان وروده قرينة على كون المراد هو الثانية لا الأوّل ، ولكنّه وارد فيها - أيضا - وحيث كان الخبر ظاهرا في الاستصحاب بنفسه ، لقيام قرائن أربعة على عدم إرادتها ، تعيّن الاستصحاب ، غاية الأمر أنّه لم يعلم وجه تطبيق الكلَّيّة المذكورة على المورد . لا يقال : إنّ وروده على كليهما يكون قرينة على إرادة ثالث . فإنه يقال : إنّا نقطع بكون إحداهما مراده ، فحينئذ يتعيّن الاستصحاب . أقول : فيه أنّك قد عرفت عدم وروده بناء على قاعدة اليقين ، لأنّها مبنيّة على الاحتمال الثاني . فالمتعيّن بعد العجز عن جواب الإشكال أن يقال - في تقريب دلالته على الاستصحاب - : إنّ الخبر فيه احتمالات أربعة ، والأوّل منها غير مراد قطعا ، فحينئذ