تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الانكشاف ، هو ذاك الاستصحاب ، لا الطهارة ، وإلَّا لما كانت الإعادة نقضا ، كما عرفت في الإشكال . ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التعليل ، لو قيل ( 620 ) باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، كما قيل [ 1 ] ، ضرورة أنّه العلَّة عليه ( 621 ) ، إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى . اللَّهمّ إلَّا أن يقال ( 622 ) : إنّ التعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء
شرح
( 620 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التعليل لو قيل . ) . إلى آخره . هذا ثالث الأجوبة . ( 621 ) قوله قدّس سرّه : ( ضرورة أنّ العلَّة عليه . ) . إلى آخره . هذا هو الإشكال الَّذي أورده في الرسالة أيضا ، ولا يخفى أنّه ليس مراد المجيب إلَّا كون الاقتضاء المذكور كبرى مطويّة - كما يأتي في شرح قوله : ( اللَّهمّ إلَّا أنّه لا يصحّ التعليل به ) [ 2 ] فلا وجه لإيراده عليه . ( 622 ) قوله قدّس سرّه : ( اللَّهمّ إلَّا أن يقال . ) . إلى آخره . وحاصله : أنّ هذا التعليل بلحاظ حال الصلاة ، كما هو الحال في الجوابين الأوّلين - أيضا - لعدم الشكّ بعدها ، والعلَّة لعدم الإعادة مجموع صغرى وكبرى :
هامش
[ 1 ] راجع فرائد الأصول : 331 - سطر 5 ، وقد ذكر المحقّق التنكابني - رحمه الله - في حاشيته على الفرائد نسبة هذا القول إلى شريف العلماء - قدّس سرّه - أحد مشايخ العلَّامة الأنصاري - قدّس سرّه - راجع إيضاح الفرائد 2 : 537 . [ 2 ] في الأصل : ( اللَّهمّ لا أنّه لا يصحّ التعليل بدونه ) ، وقد صحّحنا العبارة على متن « الكفاية » المتداولة .