تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
انكشاف الحال ، لنكتة التنبيه على حجّيّة الاستصحاب ، وأنّه كان هناك استصحاب ، مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد
شرح
وحاصل الثاني : أنّ التعليل بالطهارة مستلزم للتعليل بالإحراز استلزاما واضحا ، إذ لولا الإحراز لما أمكن الحكم بالطهارة ، ولما كانت الإعادة نقضا لليقين باليقين . ويرد [ عليه ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .: أنّه ليس استلزاما واضحا . وأجاب في الدرس بوجه آخر : وهو أنّ التعليل بها دونه للإشارة إلى أنّها أولى في مقام التعليل ، إذ هي مقدّمة رتبة على الإحراز ، لكونها شرطا اقتضائيّا ، ومع وجود الشرط الواقعي الاقتضائي - المتقدّم رتبة على الإحراز الَّذي هو شرط فعليّ - لا معنى للتعليل بالثاني . وفيه : ما لا يخفى ، إذ الشرط الاقتضائي كالحجر في جنب الإنسان بالنسبة إلى المعلول ، لأنّ عدم الإعادة مترتّبة على حصول الشرط الفعلي . والأولى أن يجاب بالجواب الأوّل ، لأنك قد عرفت صحّة أصل الجواب . أو يجاب : بأنّه إذا صحّ التعليل بكلا الأمرين فلا وجه للسؤال عن تخصيص أحدهما . أو يمنع كون نتيجة الصغرى والكبرى المتقدّمتين هي الطهارة ، بل حرمة نقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها - التي كنّي بها عن لزوم العمل باليقين السابق - وهي مستلزمة للإحراز استلزاما واضحا ، كما تستلزم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يستلزم » . .الطهارة كذلك ، بناء على جعل الحكم طريقيّا ( 3 )( 3 ) في الأصل : « طريقا » . .أو نفسيّا ، وأما بناء على الحجّيّة الصرفة فلا ، كما لا يخفى .