منعزلة ( 1 ) عن الشرطيّة رأسا ، بل هي ( 2 ) شرط واقعيّ اقتضائيّ ، كما هو قضيّة التوفيق ( 617 ) بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب . هذا ، مع كفاية كونها من قيود الشرط ، حيث إنّه كان إحرازها بخصوصها - لا غيرها - شرطا .
شرح
( 617 ) قوله قدّس سرّه : ( كما هو قضيّة التوفيق . ) . إلى آخره .
قد عرفت فيما تقدّم التأمّل فيه ، لأنه ليس جمعا عرفيّا ، على أنّه لا يحسم الإشكال ، لأنّ الشرطيّة الاقتضائيّة وإن كانت مجعولة بالتبع ، كالشرطيّة الفعليّة - لأنّ الأولى منتزعة من الأمر الإنشائيّ المتعلَّق بالمقيّد بالشرط ، والثانية ( 3 )( 3 ) في الأصل : « والثاني » . .من الأمر الفعلي به - إلَّا أنه لا يصحّ بلحاظها جريان الاستصحاب في الطهارة لعدم ترتّب أثر عمليّ في البين .
والأولى هو الجواب الثاني ، لأنّها ليست أجنبيّة عن الشرطيّة بالمرّة ، بل قيد للشرط ، فيكون الشرطيّة مترتّبة على الإحراز المقيّد بها ، ومن المعلوم صحّة جريان الاستصحاب بلحاظ كون الشيء دخيلا في الحكم الشرعي صحّة جريان الاستصحاب بلحاظ كون الشيء دخيلا في الحكم الشرعي جزءا أو قيدا .
أو يقال : إنّ الطهارة أمر مجعول لا حاجة إلى ترتّب أثر شرعي عليها .
لا يقال : إنّ الأثر العملي شرط في جريان الأصول ، وهنا مفقود .
فإنه يقال : إنّه موجود ، إذ بعد جريان الاستصحاب يتحقّق إحرازها الَّذي هو شرط فعليّ ، ولا يصحّح ذلك الوجه ( 4 )( 4 ) في الأصل : « للوجه » . .الأوّل ، كما لا يخفى على المتأمّل .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « أنّه غير منعزل » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « هو » . .