يقال ( 616 ) : إنّ الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضيّة استصحاب الطهارة حال الصلاة ، عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها ، كما أنّ إعادتها بعد الكشف ، تكشف ( 1 ) عن جواز النقض وعدم حجّيّة الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا .
شرح
الحاشية ( 2 )( 2 ) نفس المصدر : 180 - سطر 22 - 23 . .: بأنّ كون الإجزاء من آثار الطهارة الواقعيّة ، لا يوجب كون عدمه في المقام نقضا لليقين بالشكّ ، بل هو نقض لليقين باليقين ، وقد عرفت أنه بعد تسليم الثلاثة - كما هو مختاره - يكون الإعادة من الأوّل دون الثاني .
( 616 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا بأن يقال . ) . إلى آخره .
وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين :
الأوّل : أنّه كما يمكن أن يكون الشرط شرطا واقعيّا أو علميّا ، يمكن أن يكون شرطا إحرازيّا ، بمعنى أن يكون الشرط للمركَّب إحرازه بخصوص القطع ، أو بالأعمّ منه ومن القطعي ، [ و ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .يمكن أن يكون حال الشرط مختلفا بحسب اختلاف المقامات .
الثاني : أنّ اللازم في تعارض الأدلَّة ملاحظة جميعها ، لا أخذ ظاهر واحد - مثلا - والإشكال على الآخر بأنّه مخالف له .
وإذا عرفت الأمرين فاعلم : أنّ في المقام طوائف ثلاثة من الأخبار :
إحداها : قوله عليه السلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 4 )( 4 ) الفقيه 1 : 22 - 1 باب 4 في وقت وجوب الطهور . .بناء على شموله
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « يكشف » . .