تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا شككت في موضع منه ، ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا ، قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلَّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ .
شرح
بين الفحص وعدمه . وثانيا : أنّ مفهوم الشّقّ الثاني في تلك الفقرة : كون الملاك في وجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة مع الصلاة . الرابع : ما حكي ( 1 )( 1 ) ذكره كاحتمال في فرائد الأصول : 331 - سطر 10 - 11 . .عن بعض : من التعبّد بالالتزام بعدم الإعادة فيما وقع تمام الصلاة مع النجاسة ، كما هو مفاد الفقرة الأولى ، وبالإعادة إذا وقع ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وقعت » . .بعضها كذلك . وفيه أوّلا : أنه معارض بما دلّ على عدم الإعادة في الفرض المذكور . وثانيا : أنّ التعليل في الفقرة الأولى - بلزوم نقض اليقين بالشكّ - آب عن التعبّد . والأقوى في دفع الإشكال أن يقال : إنه محمول على الاستحباب ، فلا منافاة مع الفقرة الأولى . أو يقال : أنّ هذا الجزء مطروح ، وهو لا يقدح في حجّيّة الجزء الآخر الدالّ على الاستصحاب . إلَّا أن يقال : إنّ هذا الجزء - أيضا - مناف للفقرة المتقدّمة باعتبار دلالته مفهوما على لزوم الإعادة في الفرض المذكور . ويدفع : بلزوم طرح المفهوم إذا عارض مثل المنطوق المتقدّم ، فافهم .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 429 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني