قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا شككت في موضع منه ، ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا ، قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلَّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ .
شرح
بين الفحص وعدمه .
وثانيا : أنّ مفهوم الشّقّ الثاني في تلك الفقرة : كون الملاك في وجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة مع الصلاة .
الرابع : ما حكي ( 1 )( 1 ) ذكره كاحتمال في فرائد الأصول : 331 - سطر 10 - 11 . .عن بعض : من التعبّد بالالتزام بعدم الإعادة فيما وقع تمام الصلاة مع النجاسة ، كما هو مفاد الفقرة الأولى ، وبالإعادة إذا وقع ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وقعت » . .بعضها كذلك .
وفيه أوّلا : أنه معارض بما دلّ على عدم الإعادة في الفرض المذكور .
وثانيا : أنّ التعليل في الفقرة الأولى - بلزوم نقض اليقين بالشكّ - آب عن التعبّد .
والأقوى في دفع الإشكال أن يقال : إنه محمول على الاستحباب ، فلا منافاة مع الفقرة الأولى .
أو يقال : أنّ هذا الجزء مطروح ، وهو لا يقدح في حجّيّة الجزء الآخر الدالّ على الاستصحاب .
إلَّا أن يقال : إنّ هذا الجزء - أيضا - مناف للفقرة المتقدّمة باعتبار دلالته مفهوما على لزوم الإعادة في الفرض المذكور .
ويدفع : بلزوم طرح المفهوم إذا عارض مثل المنطوق المتقدّم ، فافهم .