قال : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الَّذي وقع في نفسك .
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟
شرح
الأوّل : ما عن « الجواهر » ( 1 )( 1 ) الجواهر 6 : 224 . .من حمل الفقرة الأولى على ما إذا لم يكن التطهير والاستبدال بلا فعل مناف ، فيعيد - حينئذ - بلا إشكال .
وفيه : أنّ الظاهر كون كلا الشّقّين مشتركين من جميع الجهات ، إلَّا أنّ الأوّل قد علم كون الصلاة واقعة مع النجاسة دون الثاني ، فحينئذ يكون الحكم في الثاني - أيضا - الإعادة إذا لم يكن أحد الأمرين .
الثاني : ما حكي ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 331 - سطر 11 - 12 . .عن شارح الوافية : من أنّ المراد من الشّقّ الأوّل صورة العلم مع النسيان ، ولذا حكم بالإعادة .
وفيه : أنه ليس في الخبر لفظ النسيان ، بل صريح السؤال كون الصلاة مع الشكّ .
وثانيا : أنّ ظاهر الفقرة الثانية المعبّرة بالرطب ، كون الملاك في عدم الإعادة عدم العلم بالنجاسة مع الصلاة .
الثالث : ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ الفقرة الأولى محمولة على صورة عدم الفحص ، فيلتزم ببطلان الصلاة إذا وقعت مع النجاسة بلا فحص مع الشكّ ، ويرتفع المنافاة مع الفقرة الأولى ، إذ المفروض فيه وجود الفحص .
وفيه أوّلا : أنّ السؤال في الفقرة الأولى وإن كان مفروضة في مورد الفحص ، إلَّا أنّ تعليل الحكم في الجواب بقوله : « لأنّك كنت على يقين . . . » إلى آخره ، كالصريح في كون الملاك في عدم الإعادة هو لزوم نقض اليقين بالشكّ ، وهو مشترك