تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
فلم أر شيئا ، فصلَّيت ، فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا .
شرح
بتقريب : أنّ الأمر بالغسل حتّى يحصل اليقين بالطهارة ، لا يكاد يكون إلَّا إذا كان الاستصحاب حجّة ، وإلَّا لكفى غسل موضع ( 1 )( 1 ) في الأصل : « موضوع » . .من الناحية يوجب ( 2 )( 2 ) في الأصل : « التي يوجب » . .زوال العلم الإجمالي . وهو مدفوع : بأنّه أعمّ منه ومن أنّه لوجود العلم الإجمالي السابق المقتضي لتنجّز جميع أطرافه . الثالثة : قوله : « إن رأيته وأنا في الصلاة . . . » إلى آخره ، حيث إنّ قوله ( 3 )( 3 ) في الأصل : « إنّ ظاهر قوله » . .: ( فليس ينبغي . ) . في جواب الشقّ الثاني ، ظاهر في كونه كبرى كلَّيّة . ولكن استشكل فيه من وجهين : الأوّل : ما ذكره الشيخ في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 331 - سطر 17 - 18 . .، وحاصله : أنّ ظاهر كلمة « الفاء » ( 5 )( 5 ) في الأصل : « فاء » . .أنّها تفريعيّة ، فيكون ما بعدها متفرّعا على ما قبلها ، وهو احتمال تأخير وقوع النجاسة ، ومن المعلوم أنّ المتفرّع لا يكون أعمّ ، بل إمّا أخصّ ، وهو الغالب ، أو مساو ، كما في المقام ، فلا يثبت العموم .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 426 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني