* ومنها : صحيحة أخرى ( 1 ) لزرارة ( 609 ) : ( قال قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا ، وصلَّيت ، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صليت وجدته ؟ قال عليه السلام : تغسله وتعيد . قلت : فإن ظننت ( 610 ) أنّه قد أصابه ، ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت
شرح
( فتأمّل ) .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : دلالة الصحيحة على الحجّيّة مطلقا .
( 609 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنها : صحيحة أخرى لزرارة . ) . إلى آخره .
وهي - أيضا - مضمرة ، إلَّا أنّه لا يضرّ ، لكونه زرارة ، مع الاهتمام ( 2 )( 2 ) في الأصل : « اهتمام » . .الواقع فيها ، مع أنّها نقلت مسندة في محكيّ « العلل » ( 3 )( 3 ) علل الشرائع : 361 - 1 باب 80 في علَّة غسل المنيّ إذا أصاب الثوب . ..
( 610 ) قوله قدّس سرّه : ( قلت : فإن ظننت . ) . إلى آخره .
ويمكن الاستدلال للمقام بفقرات ثلاثة من هذه الصحيحة :
إحداها : هذه الفقرة ، وسيأتي تقريبه .
الثانية ( 4 )( 4 ) في الأصل : « الثاني » . .: قوله بعد ذلك : « تغسل من ثوبك الناحية التي . . . » إلى آخره ، في جواب قول السائل : « فإنّي قد علمت . . . » إلى آخره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 421 - 8 باب 22 في تطهير البدن وتطهير الثياب من النجاسات . .