تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بها ، خصوصا بعد ملاحظة أنّها قضيّة كلَّيّة ارتكازيّة ، قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمّل .
شرح
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه يمكن أن يستدلّ على الاختصاص بالحكم الجزئي : بأنّ مورد السؤال حكم جزئيّ ، فيكون قدرا متيقّنا . وفيه أوّلا : أنّ التيقّن إنّما يقدح فيما كان المطلق غير تال للنفي . وثانيا : أنّ عموم ارتكازيّة القضيّة دليل على العموم . وعلى ( 1 )( 1 ) أي : ويمكن أن يستدلّ على الاختصاص . . . .الاختصاص بمطلق الحكم بما ذكر ، مع ضميمة أنّ إلغاء الخصوصيّة إنّما هو بالنسبة إلى ما كان من سنخ السؤال ، لا مطلقا ، وبأنّ إرادة الأعمّ منها ومن الموضوع تحتاج ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يحتاج » . .إلى التأويل . ويرد على الأوّل الوجهان المتقدّمان . وعلى الثاني : أنّ عموم الارتكازيّة العامّة قرينة على العموم ، مع أنّه لا يحتاج إليه بناء على الحقّ ، من عدم الجعل . وعلى الاختصاص بالموضوع : بأنّ المسؤول [ عنه ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .هو الموضوع بناء على كون الطهارة من الأمور الخارجيّة ، وهو يوجب تيقّنه . وفيه الوجهان المتقدّمان : إلى الأوّل أشار بقوله : ( لا يوجب تخصّصها بها ) ، يعني أنّ اليقين في المقام من قبيل العموم ، لكونه واقعا في تلو النفي . وإلى الثاني بقوله : ( خصوصا . ) . إلى آخره . هذا مع أنّ التحقيق كون الطهارة من المجعولات ، ولعلَّه أشار إليه بقوله :
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 424 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني