تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ، مع عدم دخله فيه أصلا ، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه ، أو تمام الدّخل ، فافهم . ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشرعي وموضوعه ( 608 ) مع
شرح
فإنّه يقال : إنّ اللابدّيّة ممنوعة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « ممنوع » . .، لشهادة الاستعمالات باستعمالها ( 2 )( 2 ) في الأصل : « على استعمالها » . .آليّا في بعض الأحيان . لا يقال : إنّ إيقاع الفعل على اليقين لا يكاد يكون إلَّا إذا لوحظ استقلالا ، وإلَّا لا يكون من أركان الكلام ، فحينئذ يلزم اجتماع لحاظين متنافيين . فإنّه يقال : إنّ الإيقاع وإن كان مستلزما للحاظ الاستقلال ، إلَّا أنّه لا يلزم أن يكون الملحوظ بهذا اللحاظ هو الَّذي وقع مفعولا في الكلام ، بل يكفي كون ذي المرآة وما هو منظور إليه بهذه المرآة ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ، وهو متحقّق في المقام . ( 608 ) الجهة الخامسة : ما أشار إليه بقوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشرعي وموضوعه . ) . إلى آخره . وحاصل هذه الجهة : أنّه هل يختصّ مدلول الصحيحة بالموضوعات ، أو بالأحكام مطلقا ، أو الجزئيّة منها ، أو يعمّ الجميع ؟ وقبل الشروع في وجه استظهار تلك الوجوه لا بدّ من بيان أمرين : الأوّل : أنّه لا ريب في إمكان كلّ واحد من تلك الوجوه ، وفي أنّ إرادة الأعمّ ، أو خصوص الموضوع ، تحتاج ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يحتاج » . .إلى التأويل بناء على جعل الحكم ، كما هو