تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

وضوئه » متعلَّقا بالظرف لا ب « يقين » ، وكان المعنى : فإنّه كان من طرف وضوئه على يقين ، وعليه لا يكون الأوسط ( 1 ) إلَّا اليقين ، لا اليقين بالوضوء ، كما لا يخفى على المتأمّل . وبالجملة : لا يكاد يشكّ في ظهور القضيّة في عموم اليقين والشكّ ، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا . ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض ( 601 ) - وهو ضدّ الإبرام - إلى

شرح
( 601 ) الجهة الرابعة : ما أشار إليه بقوله قدّس سرّه : ( ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض ( 2 )( 2 ) في حاشية المحقّق المشكيني - قدّس سرّه - : ( الإسناد إلى النقض ) ، والصحيح ما أثبتناه من متن « الكفاية » . .. ) . إلى آخره . وهي بيان أنّ مفاد الخبر منحصر في الشكّ في الرافع ، أو يعمّه والشكّ في المقتضي . وما يمكن أن يقال - أو قيل - في وجه الاختصاص أمور : الأوّل : أنّ مورد السؤال من قبيل الشكّ في الرافع ، فيكون قدرا متيقّنا بحسب التخاطب . وفيه أوّلا : أنّه مانع عن الإطلاق ، لا عن العموم ، كما تقدّم . وثانيا : أنّ ظهور كون القضيّة ارتكازيّة يوجب عدم قدحه . الثاني : ما ذكره بعض المحقّقين : من أنّ القضيّة ارتكازيّة عقلائيّة ، ومن المعلوم أنّ بناء العقلاء استقرّ على العمل في الرافع ، دون المقتضي . وفيه أوّلا : أنّ معنى الارتكازيّة ليست بتحقّق بناء منهم على العمل بالحالة
هامش
( 1 ) في كثير من النسخ : « الأصغر » . .