تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
فِرعَونُ الرَّسُولَ . . . ( 1 )( 1 ) المزمّل : 15 و 16 . .إلى آخره ، لأن عصيانه لم يكن إلَّا لشخص خاصّ ، لا للجنس ، بخلاف المقام . فتبيّن من جميع ذلك : أنّ الاستدلال تامّ ، لتماميّة الأمرين ، ولكن الماتن قرّبه - في الحاشية ( 2 )( 2 ) حاشية على فرائد الأصول : 179 - 180 . .- بناء على عدم تماميّة الأمر الأوّل ، وانحصار مدلول الخبر بالشكّ في الوضوء من جهة النوم : بالقطع بإلغاء الخصوصيّة ، وحينئذ يدور الأمر بين إرادة مطلق اليقين والشكّ في باب الوضوء ، وبين إرادة الأعمّ ، والثاني أظهر . وعلى عدم تماميّة الأمر الثاني : بأنّه إذا شمل الخبر لمطلق ( 3 )( 3 ) في الأصل : « المطلق » . .اليقين بالوضوء - حتّى الشبهات الحكميّة منه - فبعدم القول بالفصل ، أو القطع بعدم الفرق بين الشبهات الحكميّة منه وبين غيره من الأبواب ، يتمّ المطلوب . أقول : أمّا الأوّل فيرد عليه : أوّلا : منع إلغاء الخصوصيّة ، لا لفظا ولا خارجا . وثانيا : أنّ باب الوضوء متيقّن في ذلك ، فلا يصار إلى العموم ، ولعلَّه لذلك أمر بالتأمّل في آخر كلامه . وأمّا الثاني : فيرد على قسمه الأوّل : أنّ الموجود هو عدم القول بالفصل ، لا القول بالعدم . وعلى ثانيه منع القطع وإلغاء الخصوصيّة ، لا لفظا ولا خارجا .