غير الإمام عليه السلام لا سيّما مع هذا الاهتمام .
شرح
النوم ، فضلا عن ترتّب حرمة نقض اليقين بشيء آخر عليه ، ولكن حرمة نقض اليقين بالوضوء بالشكّ في النوم مترتّبة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « مترتّب » . .على الشكّ فيه ، فلا بدّ من إرادته بالخصوص ، فلا يدلّ على العموم .
وأمّا لو كان الجزاء محذوفا فلأنّه - حينئذ - يكون قوله : « فإنّه . . . » إلى آخره ، صغرى للكبرى الكلَّيّة المستفادة من قوله : « ولا ينقض . . . » ، وكلاهما معا علَّة لعدم وجوب الوضوء المستفاد من الجزاء المحذوف ، وكذلك لو كان الجزاء هو قوله :
« فإنّه . . . » ، لأنّه - حينئذ - يكون المراد منه هو العمل على طبق اليقين كما يأتي بيانه ، ويكون قوله : « ولا ينقض . . . » كبرى لصغرى مطويّة معلومة ، وهي « أنّ هذا الإنسان على يقين ، ولا ينقض اليقين . . . » إلى آخره .
ثمّ الظاهر تماميّة هذا الأمر ، إذ بعد كون الجزاء قوله : « ولا ينقض . . . » ممّا لا يخفى على من له أدنى مهارة بأساليب الكلام .
وأيضا الظاهر هو الثاني ، لا الثالث وإن كان هو - أيضا - غير قادح في الاستدلال ، كما عرفت ، وذلك لبعد كونه جزاء لفظا ، لأنّ ظاهر كلمة « إنّ » هو التعليل ، ومعناه أنّه لا يصحّ كونه - بما له من المعنى الظاهر فيه - جزاء ، إذ وجود اليقين بالوضوء ليس معلولا للشكّ ( 2 )( 2 ) في الأصل : « عن الشكّ » . .في النوم ، مع أنّه ربّما يحصل قبله ، وأخرى بعده ، وثالثة يجتمعان في زمان واحد ، ومعلوم أنّه لا بدّ من كون المعلول مقارنا زمانا متأخّرا رتبة .
وممّا ذكر ظهر ضعف ما في المتن والرسالة : من توقّف الاستدلال على نفي الثاني أيضا .