وقد انقدح بذلك : أنّ رفع التكليف المجهول كان منّة على
شرح
فلا ثمرة في الجزء مطلقاً .
والتحقيق : عدمها في الشرط والمانع والقاطع ، لأنّ المقتضي للفعل ليس هو ( 1 )( 1 ) في الأصل : « ليست هي » . .الإرادة ، بل نفس الفاعل ، فتكون الإرادة شرطاً في عرض سائر الشرائط ، وحينئذٍ ينتهي العقوبة إليها ( 2 )( 2 ) أي : إلى الإرادة . .في المضيّق والموسّع كليهما ، إلَّا أنّه تكفي في وجود الثمرة بين الوجهين في المواضع الأربعة من جهة الإعادة والقضاء فيما له قضاء وإن لم تترتّب من جهة العقوبة .
العاشرة : أنّ الظاهر عدم الإشكال في كون حديث الرفع حاكماً على أدلَّة التكاليف المثبتة لها ، [ بالنسبة ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . .للأفعال بعناوينها الأوّليّة إذا كانت لها إطلاق ، ومفسّراً لإجمالها إذا كانت مجملة ، وهو في الفقرات التي تعلَّق الرفع بالفعل - كالإكراه ونظائره - واضح ، لأنّه قد قرّر في محلَّه : أنّه لا إشكال في تحقّق الحكومة الاصطلاحيّة في الأدلَّة الواردة بلسان نفي موضوع دليل آخر ، كقوله : « لا شكّ في النافلة » وإن كان بينهما فرق ، كما لا يخفى .
وأمّا غيرها كفقرة ( ما لا يعلمون ) - بناءً على التحقيق : من أنّ المراد من الموصول نفس الحكم - فكذلك ، وهو من الموارد التي تحقّق فيه الحكومة ، من دون كون لسانه نفي الموضوع .
إلَّا أنّه ربّما يستشكل فيه من وجهين :
الأوّل : أنّه لا يمكن تسرية إطلاق دليل الحكم الواقعي إلى صورة الشكّ فيه ، الَّذي هو موضوع الحديث ، فكيف يكون حاكماً ؟ وإلَّا للزم الدور .