تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
به ، ويقال : « لم أقدمت مع إيجابه » ؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان
شرح
وجوه ، أقواها الأخير ، بوجهين : الأوّل : كون المقام مقام الامتنان ، وهو مناسب للعموم . الثاني : خبر « المحاسن » ( 1 )( 1 ) المحاسن ( للبرقي ) 2 : 339 - 124 . .حيث تمسّك فيه الإمام بالنبويّ في رفع لزوم الأمور المذكورة من الطلاق وغيره . ولكنّه قد يردّ شهادته على العموم بوجوه : الأوّل : أنّ المذكور في كلام الإمام ثلاث فقرات ، فلعلّ رفع الجميع مختصّ بها . وفيه : ما لا يخفى من مخالفة السياق . الثاني : أنّ هذا نبويّ آخر غير حديث التسعة ، لاختلاف متنهما ، حيث إنّ عبارته هكذا : قال النبي صلَّى الله عليه وآله : « رفع ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا » ( 2 )( 2 ) الخصال ( للصدوق ) 2 : 417 - 9 باب التسعة . .، وعبارة حديث التسعة في الأوّل : « وما استكرهوا عليه » ، وفي الثالث : ( والخطأ ) . وفيه : أنّ ظاهر الاستدلال الإمام التمسّك ( 3 )( 3 ) في الأصل : « لتمسّك » . .بظهور النبويّ لا التفسير ، فيكون شاهداً على كون مثل هذه التراكيب ظاهرة في عموم الآثار . الثالث : ما في حاشية ( 4 )( 4 ) حاشية على فرائد الأصول : 116 - سطر 1 . .المصنّف : من أنّ تقدير المؤاخذة يناسب الاستشهاد ، وإذا عمّمت إلى ما كان مع الواسطة أيضا ، حيث إنّ الطلاق موجب لحرمة الوطء ، المستلزمة لترتّب العقوبة عليه ، وكذلك في غيره . وفيه : منع ترتّبها عليه مع الواسطة ، إذ معنى ذلك كون الشيء علَّةً لشيء
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 39 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني