تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
والتحريم الطريقيّين ، ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما صحّ أن يحتجّ
شرح
وجوه أربعة ، أقواها الأخير ، لكونه وارداً في مقام المنّة . وعلى الأوّل يجري في غير الإلزام من الأحكام الخمسة ، وفي نفي الجزئيّة فيما لم يكن إطلاق لدليل المركَّب ، ولا لدليل الجزء ، وشكّ في كونه جزءاً مطلقاً أو اختياريّاً ، وفي نفي وجوب الدّين المثبت لوجوب الحجّ . وعلى الثاني يجري في الأوّل دون الأخيرين . وعلى الثالث : يجري في الأخير دون الأوّلين . وعلى الرابع : لا يجري في جميع الثلاثة . والأقرب هو الأخير . الثامنة : هل المنّة شخصيّة أو نوعيّة ؟ وعلى الأوّل يجري في نفي الضمان إذا أتلف مال الغير نسياناً أو خطأً ، فحينئذٍ إن قلنا بجريان « لا ضرر » في إثبات الضمان - كما هو التحقيق - يقع التزاحم بين القاعدتين ، ويقدّم ما كان مقتضية أقوى لو كان في البين ، وإلَّا فالمرجع قاعدة « من أتلف » ، وإن لم نقل به فالمحكَّم حديث الرفع ، لحكومته على القاعدة المذكورة . وأمّا على النوعيّة فلا ظهور له في نفي الضمان ، فيكون القاعدة المذكورة وقاعدة « لا ضرر » بلا تزاحم . التاسعة : ما أشار إليه بقوله : « ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة . . . » إلى آخره . وبيانه : أنّ الرفع في أكثر تلك الفقرات قد تعلَّق بالفعل قطعاً ، وهي غير النسيان والخطأ و ( ما لا يعلمون ) ، وهو لا يصحّ حقيقة ، وكذا في تلك الثلاثة بناءً على قرينيّة غيرها على كون المراد منها - أيضا - هو الفعل ، فحينئذ لا بدّ من أحد أمرين : التجوّز في الإسناد أو التقدير ، فحينئذٍ هل المقدّر - أو ما بلحاظه الإسناد - المؤاخذة ، أو الأثر الظاهر ، أو مطلق الأثر ؟
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 38 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني