تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

مختلفة - في غاية الإشكال ، ولو مع الاتّفاق ، فضلا عمّا إذا لم يكن ، وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته مطلقا أو في الجملة ، ونقله موهون جدّاً لذلك ، ولو قيل بحجّيّته لولا ذلك . * الوجه الرابع : - وهو العمدة ( 593 ) في الباب - الأخبار المستفيضة [ 1 ] * منها : صحيحة زرارة ( 1 ) قال : قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب ( 2 ) الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟

شرح
وأجاب الماتن : بأنّه يجري في مطلق المجعول ولو كان أصوليّا ، نعم هو غير حجّة في غير المجعول من العقليّات . أقول : أمّا أصل التوهّم فهو باطل . وأمّا الجواب فيرد عليه : أوّلا : أنّ الاستصحاب حكم فرعيّ . وثانيا : أنّ حجّيّة الإجماع لا تنحصر في المجعول ، بل هو حجّة مطلقا ، نعم لا يتمّ شرائطه غالبا في العقليّات ، ولتفصيل الكلام محلّ آخر . ( 593 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو العمدة . ) . إلى آخره . لأنّك قد عرفت عدم تماميّة سائر الوجوه .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 8 - 11 باب 1 ، الوسائل 1 : 174 - 175 - 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، باختلاف يسير . .
( 2 ) في بعض النسخ : « أيوجب » . .
[ 1 ] قال العلَّامة الأنصاري - قدّس سرّه - : ( وأوّل من تمسّك بهذه الأخبار - فيما وجدته - والد الشيخ البهائي - فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي - وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس ، وشاع بين من تأخّر عنهم ) . فرائد الأصول : 319 - سطر 10 - 12 .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 404 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني