تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

قال : يا زرارة ، قد تنام العين ، ولا ينام القلب والأذن ، وإذا ( 1 ) نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء . قلت : فإن حرّك في ( 2 ) جنبه شيء وهو لا يعلم ( 3 ) ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلَّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض ( 4 ) اليقين أبدا بالشكّ ، ولكنّه ينقضه ( 5 ) بيقين آخر . وهذه الرواية وإن كانت مضمرة ( 594 ) إلَّا أنّ إضمارها لا يضرّ

شرح
( 594 ) قوله قدّس سرّه : ( وهذه الرواية وإن كانت مضمرة . ) . إلى آخره . يقع الكلام فيها من جهات : الأولى : لا إشكال في اعتبارها سندا : إمّا لكون المضمر مثل زرارة ، والمطمئنّ بعدم سؤاله غير الإمام عليه السلام أو لكون الاهتمام الواقع في السؤال دالَّا على كون المسؤول هو الإمام ، أو لما ذكره بعض السادة المعاصرين : من كونها مسندة في بعض تلك الكتب المعتبرة . الثانية : في دلالتها على أصل حجّيّة الاستصحاب ، وقد يتوهّم دلالتها عليها من جهة الفقرة الأولى ، حيث إنّه سأل أوّلا عن كون الخفقة والخفقتين ناقضتين ( 6 )( 6 ) في الأصل : كون الخفقة والخفقتان ناقضين . . . .للوضوء ، إمّا لاحتمال دخولها في مفهوم النوم الناقض المعلوم نقضه ، وإمّا لاحتمال
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : « فإذا » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « إلى » ، وفي المصدر : « على » . .
( 3 ) في المصدر : « ولم يعلم به » . .
( 4 ) في المصدر : « ولا تنقض » . .
( 5 ) في المصدر : « وإنّما تنقضه » . .