لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإيجاب
شرح
وثانياً : أنّ لازمه عدم جريان الحديث فيمن لم يغفل أصلًا ، أو غفل بالمرّة ، وموضوع الحديث غير العالم بأي وجه كان .
الثاني : أنّ الفعليّة ثابتة فيمن التفت إلى الواقع ومرفوعة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « ومرفوع » . .إذا التفت إلى الوظيفة .
وفيه أوّلًا : أنّ الإنسان قد يلتفت إلى كلا الأمرين دفعة واحدة .
وثانياً : أنّ موضوع الحديث الشاكّ في الواقع ، لا الشاكّ في الوظيفة .
وثالثاً : أنّ جعل الحتميّة الفعليّة مع كون العبد معذوراً لغو من الحكيم .
والأولى التعليل بلزوم رعاية العناية على تقدير كون المرفوع هو التنجّز ، بجعله كنايةً عن عدم إيجاب الاحتياط ، بخلاف الفعليّة .
الرابعة : هل يختصّ المرفوع بالحكم التكليفي ، أو يعمّ الوضعي أيضا ؟ الظاهر هو الثاني ، لإطلاق كلمة « ما » ، ولكون الحديث وارداً للمنّة .
الخامسة : أنّه لا فرق في الوضعي بين المجعول بالتبع كالجزئيّة لجزء المأمور به ، والشرطيّة لشرطه ، والمانعيّة لمانعه ، والقاطعيّة لقاطع هيئته ، فببركة حديث الرفع يرفع جزئيّة مشكوك الجزئيّة ، ويتعيّن أنّ الأمر متعلَّق بالأقلّ بناءً على عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما أشرنا إليه في أوّل المبحث .
السادسة : هل خروج غير المجعول الشرعي عن الحديث لانصرافه إلى المجعول ، أو بالتأمّل العقلي الخارجي ، نظير خروج المؤمن من عموم ( لعن الله بني أمية ) ؟ وجهان : وعلى الأوّل لا يجوز التمسّك به فيما شكّ في كونه مجعولا تشريعاً بأحد نحويه وغيره ، بخلاف الأخير ، والأقرب هو الأوّل .
السابعة : هل المرفوع مطلق المجعول ، أو إذا لم يكن في نفيه ضيق ، أو إذا كان في رفعه منّة ، أو إذا اجتمع الأمران ؟