تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم ، كما هو الحال في التعريفات غالبا ، لم يكن له دلالة على أنّه نفس الوجه ، بل للإشارة إليه من هذا
شرح
الأمر الثاني : في أنّ التعريف هل هو ( 1 )( 1 ) في الأصل : « له » . .من الحدود الحقيقيّة ، أو من شرح الاسم ؟ وقد علمنا اختياره للثاني من قوله : ( إلَّا أنّه حيث لم يكن بحدّ . ) . إلى آخره ، لكن استدلّ عليه في جميع تعاريف الأصول بوجهين غير خاليين عن النّظر ، وهما : عدم إمكان العلم بالأولى إلَّا لعلَّام الغيوب . والعلم بأنّ غرضهم التعريف اللفظي . وقد نبّهنا على بطلانهما مرارا ، إلَّا أنّه يمكن اختيار الثاني في خصوص المقام تمسّكا بالوجه الثاني ، فإنّه قد عرّف في كلام الأعلام بتعاريف ، يقطع بعدم كون غرض المعرّفين هو التعريف الحقيقي ، وهذا مثل تعريف المحقّق القمّي ( 2 )( 2 ) القوانين المحكمة 2 : 53 - سطر 11 - 12 . .، فيترتّب على الثاني عدم الواقع للنقوض الطرديّة أو العكسيّة ، لجواز كونها أعمّ أو أخصّ ، بخلاف الأوّل . الثالث : أنّ النزاع في الاستصحاب بمعنى الحكم صغرويّ ، نظير النزاع في المفاهيم . وبمعنى التمسّك بالحالة السابقة - كما هو المنقول في ( 3 )( 3 ) في الأصل : « عن » . .الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 319 - سطر 1 - 3 . .عن صاحب الوافية ( 5 )( 5 ) الوافية : 178 . .- كبرويّ ، بمعنى أنّه هل يجوز التمسّك ، أو لا ؟