عليها من عنوان الضرر بأدلَّته ، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلَّة المثبتة أو النافية ( 566 ) لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ، والأدلَّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّلية .
نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلَّيّة التامّة .
شرح
موجودة .
مضافا إلى ما يرد على خصوص الثالث : من منع مرجّحيّة الأمر الخارجي في مقام الدلالة كما قرّر في محلَّه .
وعلى خصوص الخامس : من منع عدم بقاء المورد ، إذ هي شاملة لموارد لم يكن دليل في البين - أيضا - كما تقدّم في الجهة الثانية .
وعلى خصوص السادس : [ من ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .منع كونهما دليلا واحدا ، مع أنّه - حينئذ - أيضا لم يكن أخصّ ، لشموله لموارد عدم الدليل .
وعلى خصوص السابع :
أوّلا : من أنّ اللازم في الحاكم التفسير بالقوّة - كما سيأتي في باب التعارض - وهو موجود في كلا المعنيين .
وثانيا : أنّه لو سلَّمنا شرطيّة الفعلي منه - كما هو صريح كلامه - نقول : إنّه مفقود في كلا المعنيين ، إذ لا إشكال في التمسّك بها في مقابل الأدلَّة المتأخّرة عنها زمانا ، كما في مقابل الأدلَّة المتقدّمة زمانا ، ولو كان مفسّرا فعلا لما صحّ الأوّل .
( 566 ) قوله قدّس سرّه : ( سائر الأدلَّة المثبتة أو النافية . ) . إلى آخره .
المراد من الأوّل مثل دليل الشرط والنذر وغيرهما ، ممّا دلّ على ثبوت حكم في مقابل حكم العنوان الأوّل ، ومن الثاني مثل دليل نفي الحرج .