تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
جهة أخصّيّة دليله من دليل العارض ، نظير ما دلّ على وجوب الوضوء المشتري ماؤه بمائة دينار ، أنّ المقتضي المذكور علَّة تامّة له ، ولا مانع له أبدا ، أوليس العارض الفلاني مانعا ، فحينئذ لا بدّ من العمل بالدليل المذكور ، دون دليل المانع . الرابع : الصورة مع عدم الإحراز ، فحينئذ لا إشكال ظاهرا في رفع اليد عن إطلاق الدليل الأوّل ، والعمل بدليل العارض . وإنّما الإشكال في وجهه ، وأنّه هل هو للتوفيق العرفي - كما اختاره الماتن - أو للحكومة الاصطلاحيّة - كما اختاره الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 315 - سطر 5 - 17 ، المكاسب : 373 - سطر 7 ، 374 - سطر 6 . .- قدّس سرّه - أو لترجيح دلالة دليل المانع لمرجّح خارجيّ ، من عمل الأصحاب وغيره ، أو لكون دليل المانع في المقام أقوى ، لكونه واردا في مقام الامتنان ، أو لكونه باقيا بلا مورد لو بني على تقديم مقابله عليه ، إذ هو مقابل لجميع أدلَّة الأحكام ، فهذا - أيضا - موجب للأقوائيّة ، أو لكونه أخصّ من أدلَّة الأحكام ، لأنّ جميعها بمنزلة دليل واحد في قباله - ذكر هذا الوجه في التقريرات الجديدة ( 2 )( 2 ) فوائد الأصول 4 : 220 - سطر 15 - 19 . .الغير المطبوعة - أو يفصّل بين ما اختاره الماتن من المعنى للقاعدة فالحكومة ، لكونها - حينئذ - واردة بلسان نفي الموضوع ، فتحقّق الحكومة الاصطلاحيّة ، ولذا لو لم يرد حكم في البين للزم لغويّته ، كما يلزم اللغويّة في تنزيل موضوع منزلة موضوع ليس له حكم مجعول ، وبين ما اختاره الشيخ - قدّس سرّه - فلا حكومة في البين ، وإلَّا يلزم اللغويّة المذكورة في صورة عدم ورود حكم ، وقد اختاره بعض المحقّقين ؟ وجوه ، أقواها الثاني ، لفهم العرف المفسّريّة والشارحيّة من دليل القاعدة على كلا المعنيين ، نعم بناء على مختار المتن يكون هذا المعنى أوضح . ومنه يظهر بطلان سائر الوجوه ، لأنّ ملاك الجميع عدم الشارحيّة ، وهي
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 366 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني