تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
عرفا ، بأنّ الثابت للعناوين الأوّليّة اقتضائيّ ، يمنع عنه فعلا ما عرض
شرح
والمشروطيّة وغير ذلك ، حيث إنّ الغالب في المنذور والمشروط تعلَّق النذر والشرط بالأفعال ( 1 )( 1 ) في الأصل : « على الأفعال » . .المعنونة بتلك العناوين ، كالوضوء وأمثاله . الثاني : هل الضرر من العناوين الثانويّة ، كما هو صريح الماتن ، أو من العناوين العرضيّة العارضة لذوات الأفعال في عرض العناوين المتقدّمة ؟ التحقيق : هو الثاني ، حيث إنّ المضرّ نفس حركة الماء في البدن ، من دون دخل للوضوئيّة في ذلك ، كما لا يخفى ، ومثله في ذلك عنوان ( 2 )( 2 ) في الأصل : « العنوان » . .الحرج . الثالث : أنّ دليل العنوان الأوّلي يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يتعرّض لمقام الاقتضاء فقط ، من دون تعرّض لإثبات الحكم الفعلي ، كان له إطلاق يشمل صورة عروض العارض ، أو مجملا ، أو كان ظاهره غير هذه الصورة ، وفي مثله لا تعارض في البين أبدا ، بل المحكَّم دليل العارض ، بل الدليل الأوّل لا يثبت حكما ولو لم يكن دليل للعارض ، إلَّا بناء على قاعدة المقتضي والمانع الغير التامّة عندنا في النحو الأوّل منه . الثاني : أن يكون مدلوله المطابقي هو الحكم ، ويدلّ بالالتزام على المصلحة المقتضية له ، ولكن لا يكون له إطلاق يشمل عروض العارض لإجماله ، أو لكونه ظاهرا في غير صورة عروض العارض ، وهو - أيضا - مثل الأوّل ، بل أسوأ ، لأنّه بناء على القاعدة المذكورة - أيضا - لا يثبت الحكم في صورة عروضه ، لأنّه لم يحرز المقتضي إلَّا في غيرها لتبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة ( 3 )( 3 ) في الأصل : « الالتزامي للمطابقي » . .، وهو مفقود فيه حسب الفرض . الثالث : الصورة مع وجود الإطلاق ، ولكن أحرز بالقطع أو بالقطعي ولو من
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 365 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني