تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

وهو كذلك ، لعدم التمكَّن [ × ] منه بسبب الغفلة ، ولذا التجأ المحقّق الأردبيلي ( 1 ) وصاحب المدارك ( 2 ) - قدّس سرّهما - إلى الالتزام بوجوب التفقّه والتعلَّم نفسيّا تهيّئيّا ، فتكون العقوبة على ترك التعلَّم نفسه ، لا على ما أدّى إليه من المخالفة . فلا إشكال - حينئذ - في المشروط والمؤقّت ، ويسهل بذلك الأمر في غيرهما ( 540 ) لو صعب على أحد ، ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه ، وليس

شرح
[ × ] إلَّا أن يقال بصحّة المؤاخذة على ترك المشروط أو المؤقّت عند العقلاء إذا تمكَّن منهما في الجملة ، ولو بأن تعلَّم وتفحّص إذا التفت ، وعدم لزوم التمكَّن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقا كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ، ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو المؤقّتة ، بترك تعلَّمها قبل الشرط أو الوقت ، المؤدّي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله ، فتأمّل . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] . ( 540 ) قوله قدّس سرّه : ( ويسهل بذلك الأمر في غيرهما . ) . إلى آخره . المراد هو القسم الثاني ، وإلَّا فالقسم الأوّل لا يحتاج إلى التصديق بالانتهاء إلى الاختيار ، بل في حال العمل - أيضا - يكون الاختيار حاصلا .
هامش
( 1 ) راجع مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 110 . .
( 2 ) راجع مدارك الأحكام : 123 ، في مسألة إخلال المصلَّي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه . .