تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
مقدّمات : الأولى : أنّ شمول الحديث لكلتا الشبهتين ، موقوف على إرادة الفعل والحكم في عرض واحد من الموصول ، حتى يشمل بالاعتبار الأوّل للموضوعيّة ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح : الموضوعيّة . .، وبالاعتبار الثاني للحكميّة ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : الحكميّة . .. الثانية : أنّ المحتمل في التقدير الَّذي لا بدّ منه - لعدم إمكان تعلَّق الرفع بالأوّل - إمّا مطلق الأثر ، أو الأثر الظاهر ، أو المؤاخذة . الثالثة : أنّ الظاهر عند العرف تقدير الأخير ، وإن كان الأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي عقلًا ، لأنّ منفيّ الأثر بالمرّة كالمعدوم . الرابعة : أنّ وحدة السياق قاضية بكون نسبة المؤاخذة المقدّرة بالنسبة إلى جميع الفقرات واحدة . الخامسة : أنّ نسبة المؤاخذة في غير هذه الفقرات ليست بنحو الإضافة ، بل بنحو الإيقاع بكلمة « على » ، بأن يقال : المؤاخذة على الفعل الخطئي أو الإكراهي مرفوعة ، بخلاف نسبتها إلى الحكم ، فإنّها بنحو الإضافة ، إذ لا يكون المؤاخذة بنحو الإيقاع المذكور في غير الفعل ، فيكون المراد من الموصول خصوص الفعل ، لا هو مع الحكم . وفيه أوّلًا : منع المقدّمة الأولى ، إذ قد عرفت تماميّة الاستدلال بناء على إرادة الحكم فقط أو الفعل فقط . وثانياً : منع الثالثة ، بل الظاهر تقدير مطلق الأثر ، كما أنّه الأقرب عقلًا ، كما سيأتي بيانه تفصيلًا .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 33 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني