عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه ، من إيجاب الاحتياط شرعاً ،
شرح
كما في الحكميّة ، لأنّه بما هو محرّم أو مباح مشكوك .
أو باعتبار الحكم ، بأن يكون المراد : أنّ الفعل الَّذي لم يعلم حكمه أعمّ من الكلَّي والجزئي ، مرفوع .
الرابع : الحكم الجزئي .
الخامس : الحكم الكلَّي .
السادس : الحكم المطلق .
السابع : الفعل الخارجي في الموضوعيّة ، والحكم في الحكميّة .
الثاني : أنّه لا شبهة في أنّ ظاهر سياقها إرادة الفعل في الموصولة في هذه الفقرة ، لإرادته في بعض تلك الفقرات قطعاً مثل : « وما استكرهوا عليه » والفقرات التي بعد « ما لا يعلمون » ، نعم الفقرتان الأوليان لا قطع بها فيهما بهذا المعنى ، كما سيأتي .
الثالث : أنّه لا إشكال في ظهور هذه الفقرة بنفسها - مع قطع النّظر عن السياق - في الاحتمال السادس ، إذ الثلاثة الأولى مستلزمة لخلاف الظهور من جهتين :
الأولى : لزوم التقدير أو التجوّز في الإسناد ، لأنّ إسناد الرفع إلى الفعل حقيقة غير معقول .
الثانية : لزوم التقدير أو التجوّز في الإيقاع في الضمير المنصوب المحذوف العائد إلى الموصول ، لأنّ متعلَّق الجهل ليس هو الفعل ، بل العنوان أو الحكم ، كما تقدّم الإشارة إليه .
والرابع والخامس منافيان للإطلاق ومقام الامتنان .
وأمّا السابع فلا إشكال في لزوم عناية بالنسبة إلى الموضوع ، لعدم صحّة رفعه حقيقة ، فحينئذٍ إمّا أن يكون ذلك بتقدير الأثر فهو غير جائز ، لأنّ الحكم لمّا كان