تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

الكلّ ( 1 ) - هو ما ذكر من حكم العقل ، وأنّ الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجّز ، إمّا لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، أو لعدم الابتلاء إلَّا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها .

شرح
بقوله : ( لو تفحّص عنه لظفر به ) ، حتّى يندفع الإشكال . الثاني : ما خطر ببالي : من النقض بالشبهات الموضوعيّة ، فإنّ نظيره موجود فيها ، مع أنّه لم يقل أحد بوجوب الفحص فيها ، إلَّا في بعض صور الشبهة الوجوبيّة منها . الثالث : ما خطر ببالي أيضا : من أنّ المقصود أنه لا يعتبر الفحص في البراءة في الشبهات البدويّة ، والعلم الإجمالي - على تقديره - لا يضرّ بما نحن بصدده ، وإنّما هو إشكال صغرويّ . الرابع : ما أشار إليه بقوله : ( وأنّ الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم منجّز ) ، والمقام من هذا القبيل ، لأنه وإن كان موجودا ، إلَّا أنّه غير منجّز ، إمّا لانحلاله بعد الظفر بالأمارات المثبتة للتكليف بمقدار المعلوم بالإجمال ، فهذا العلم الإجماليّ يقتضي وجوب الفحص قبل الظفر بها بهذا المقدار لا بعده ، والمقصود وجوب الفحص مطلقا ، كما لا يخفى . وإمّا لعدم كون جميع أطرافه محلّ الابتلاء . وإمّا لعدم كون جميع أطرافه ملتفتا إليها ، فإنّ التكليف لو كان في موارد الغفلة لم يكن ( 2 )( 2 ) في الأصل : » لا يكون « . .فعليّا على وجه ، وشرط تأثير العلم الإجمالي كونه متعلَّقا بتكليف فعليّ على كلّ تقدير ، أو لا يكون منجّزا من غير قبل العلم الإجماليّ على وجه آخر ، وشرط تأثيره تعلَّقه بتكليف فعليّ منجّز على كلّ تقدير من غير جهة العلم ، كما قرّر في باب
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : لو لم يكن للكلّ « . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 321 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني