پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰
عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه ، من إيجاب الاحتياط شرعاً ،
شرح
كما في الحكميّة ، لأنّه بما هو محرّم أو مباح مشكوك . أو باعتبار الحكم ، بأن يكون المراد : أنّ الفعل الَّذي لم يعلم حكمه أعمّ من الكلَّي والجزئي ، مرفوع . الرابع : الحكم الجزئي . الخامس : الحكم الكلَّي . السادس : الحكم المطلق . السابع : الفعل الخارجي في الموضوعيّة ، والحكم في الحكميّة . الثاني : أنّه لا شبهة في أنّ ظاهر سياقها إرادة الفعل في الموصولة في هذه الفقرة ، لإرادته في بعض تلك الفقرات قطعاً مثل : « وما استكرهوا عليه » والفقرات التي بعد « ما لا يعلمون » ، نعم الفقرتان الأوليان لا قطع بها فيهما بهذا المعنى ، كما سيأتي . الثالث : أنّه لا إشكال في ظهور هذه الفقرة بنفسها - مع قطع النّظر عن السياق - في الاحتمال السادس ، إذ الثلاثة الأولى مستلزمة لخلاف الظهور من جهتين : الأولى : لزوم التقدير أو التجوّز في الإسناد ، لأنّ إسناد الرفع إلى الفعل حقيقة غير معقول . الثانية : لزوم التقدير أو التجوّز في الإيقاع في الضمير المنصوب المحذوف العائد إلى الموصول ، لأنّ متعلَّق الجهل ليس هو الفعل ، بل العنوان أو الحكم ، كما تقدّم الإشارة إليه . والرابع والخامس منافيان للإطلاق ومقام الامتنان . وأمّا السابع فلا إشكال في لزوم عناية بالنسبة إلى الموضوع ، لعدم صحّة رفعه حقيقة ، فحينئذٍ إمّا أن يكون ذلك بتقدير الأثر فهو غير جائز ، لأنّ الحكم لمّا كان