تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
كان منّة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك ، ولو سلَّم اعتراف الخصم ( 367 ) بالملازمة بين الاستحقاق والفعليّة ، لما صحّ الاستدلال بها
شرح
نعم لو قام قرينة على عدمه - أيضا - كما في قوله تعالى : وكانَ الله عَليماً حَكيماً ( 1 )( 1 ) النساء : 24 . .لدلّ على الثبوت المطلق ، وكذا الثالث ، لكون كلمة « معذّبين » ظاهرة في الفعليّة ، ولا أقلّ من الإجمال ، فلا يتمّ المطلوب . وما قاله الأستاذ من أنّها ظاهرة في نفي الاستحقاق كما في قوله - عليه السلام - : « رفع القلم عن ثلاثة : الصبي . . . » ( 2 )( 2 ) الخصال 1 : 175 - 233 باب الثلاثة . .الخبر . وفيه : أنّ المراد من القلم هو قلم التكليف ، والمراد منه إمّا مرتبة الإنشاء أو مرتبة الفعليّة ، وبرفع أحدهما يرتفع الاستحقاق للملازمة ، بخلاف المقام الَّذي ليس المنفيّ فيه إلَّا العذاب الظاهر في الفعليّة ، وكذلك لا ملازمة بين نفي الفعليّة ونفي الاستحقاق ، كما هو ظاهر . ( 367 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو سلَّم اعتراف الخصم . ) . إلى آخره . إشارة إلى ردّ ما ذكره الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 194 - سطر 3 . .- قدّس سرّه - من تصحيح هذه المقدّمة ، بعد الاعتراف بما ذكرنا : من أنّ هذه المقدّمة تامّة ، لاعتراف الأخباري بالملازمة المذكورة ، وقد دفعه المصنّف بوجهين . ثمّ إنّ هذه الآية لو تمّت مقدّماتها ( 4 )( 4 ) في الأصل : « مقدّماته » . .الثلاثة لا تنفع في قبال أكثر أدلَّة الأخباريّين لكونها ( 5 )( 5 ) في الأصل : « لكونهما » . .موروداً بالنسبة إليه . نعم هي واردة بالنسبة إلى بعضها الآخر ، مثل الآيات والأخبار الدالَّة على حرمة القول بغير علم .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 27 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني