الامتنان ، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف ، لا إثباته .
شرح
المقام من الاستصحابات الشخصيّة ، والحقّ : أنه غير تامّ ، لعدم المسامحة في المحمول عندهم .
وأما الثاني : فالحقّ عدم تماميّته بعدم المسامحة ، ولا أقلّ من الشكّ .
وأما الثالث : فقد أورد عليه الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 397 - سطر 19 - 20 . .- قدّس سرّه - : بأنّ بناء العرف على استصحاب الوجوب النفسيّ للباقي بالمسامحة في الموضوع ، لا على استصحاب نفس الوجوب النفسيّ المردّد .
وفيه ما تقدّم في نظيره .
وقد يورد عليه : بكونه مثبتا ، لأنّ المهمّ ثبوت الوجوب النفسيّ للباقي ، وهو من لوازم تعلَّق الوجوب بالمركَّب على نحو كان الجزء اختياريّا ، الملزوم لبقاء الوجوب النفسيّ .
وفيه : أنّ المهمّ لزوم إتيان الباقي ، فإذا استصحب الوجوب النفسيّ يترتّب عليه عقلا لزوم إتيانه ، ولا يقدح كونه عقليّا ، لكون المورد من المجعول .
والحقّ : أنه غير حجّة ، لمعارضته باستصحاب عدم الوجوب النفسيّ للباقي ، فيرجع إلى البراءة ، مضافا إلى القطع بارتفاعه ، لأنّ متعلَّق ( 2 )( 2 ) في الأصل : « تعلَّق » . .الوجوب النفسيّ - بكلا تقديريه ( 3 )( 3 ) في الأصل : « تقديره » ، والصواب ما أثبتناه ، وقد تقدّما في أوّل التوجيه الثالث للشيخ قدّس سرّه . .- هو المجموع ، وهو منتف بتعذّر المتعلَّق ، وإنّما الشكّ في حدوث وجوب نفسيّ للباقي .
فتلخّص : أنه ليس المورد من موارد الاستصحاب ، نعم على تقدير الجريان لا فرق بين معنى مقدار من الوقت يسع للفعل ( 4 )( 4 ) كذا ، والصواب « يسع الفعل » . .بجميع أجزائه وشرائطه ، ثم