شرح
لها ، لأنّ اتّصاف الأجزاء بالمطلوبيّة ، إنّما هو في ضمن إتيان الكلّ .
وإن كان ( 1 )( 1 ) في الأصل : « وإن كانت » ، والصواب ما أثبتناه ، أي : وإن كان المراد من الصحة . . . .مطابقتها لأمرها النفسيّ المستقلّ ، فليس لها أمر كذلك .
وإن كان ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وإن كانت » ، والصواب ما أثبتناه ، أي : وإن كان المراد من الصحة . . . .مطابقتها لأمرها الغيري ، ففيه :
أوّلا : منعه .
وثانيا : أنه على فرضه ليس في البين حالة سابقة ، بناء على المقدّمة الموصلة .
وإن كان المراد [ من ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .الصحّة بمعنى كونها قابلة للالتئام المذكور ، على تقدير انضمام سائر ما يعتبر .
ففيه : - مضافا إلى ما ذكره الشيخ من الوجهين - : أنّه مثبت ، لأنّها ليست مجعولة ، ولا لها أثر مجعول .
الثاني : ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 290 - 291 . .في بعض صور المسألة :
وهو كون الشكّ في الصحة مسبّبا عن الشكّ في القاطعيّة بشبهة حكميّة أو موضوعيّة .
وتوضيح ذلك : أنّ المعتبر في المركَّب :
تارة : يكون وجود الشيء شطرا أو شرطا .
وأخرى : عدمه مطلقا ، أو بقاء فقط ، ولكن في عرض الشرائط الوجوديّة التي لها دخل في تأثير المقتضي ، وهو هنا أجزاء المركَّب ، والوجود المقابل للأوّل يسمّى مانعا ، وللثاني يسمّى رافعا .
وثالثة : عدمه ، ولكن لا في عرض الشرائط المذكورة ، بل في طول بعض