تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
لها ، لأنّ اتّصاف الأجزاء بالمطلوبيّة ، إنّما هو في ضمن إتيان الكلّ . وإن كان ( 1 )( 1 ) في الأصل : « وإن كانت » ، والصواب ما أثبتناه ، أي : وإن كان المراد من الصحة . . . .مطابقتها لأمرها النفسيّ المستقلّ ، فليس لها أمر كذلك . وإن كان ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وإن كانت » ، والصواب ما أثبتناه ، أي : وإن كان المراد من الصحة . . . .مطابقتها لأمرها الغيري ، ففيه : أوّلا : منعه . وثانيا : أنه على فرضه ليس في البين حالة سابقة ، بناء على المقدّمة الموصلة . وإن كان المراد [ من ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .الصحّة بمعنى كونها قابلة للالتئام المذكور ، على تقدير انضمام سائر ما يعتبر . ففيه : - مضافا إلى ما ذكره الشيخ من الوجهين - : أنّه مثبت ، لأنّها ليست مجعولة ، ولا لها أثر مجعول . الثاني : ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 290 - 291 . .في بعض صور المسألة : وهو كون الشكّ في الصحة مسبّبا عن الشكّ في القاطعيّة بشبهة حكميّة أو موضوعيّة . وتوضيح ذلك : أنّ المعتبر في المركَّب : تارة : يكون وجود الشيء شطرا أو شرطا . وأخرى : عدمه مطلقا ، أو بقاء فقط ، ولكن في عرض الشرائط الوجوديّة التي لها دخل في تأثير المقتضي ، وهو هنا أجزاء المركَّب ، والوجود المقابل للأوّل يسمّى مانعا ، وللثاني يسمّى رافعا . وثالثة : عدمه ، ولكن لا في عرض الشرائط المذكورة ، بل في طول بعض
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 285 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني