تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
تعالى
شرح
ثمّ إنّ ما يمكن أن يستدلّ - أو استدلّ - به للصحّة في المقام وفي كلّ ما شكّ في طروّ مفسد للعمل ، كان الشكّ فيه من جهة احتمال ترك ما له دخل شرطا أو شطرا ، أو من جهة احتمال إتيان ما له دخل عدما أو منعا أو رفعا أو قطعا ، كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، أمور : الأوّل : استصحاب الصحّة : قال الشيخ في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 289 - سطر 10 - 11 . .ما حاصله : أنّه ليس المراد بها صحّة المجموع ، ولا اللاحقة ، بل المراد صحّة الأجزاء السابقة . فحينئذ إن كان المراد صحّتها بمعنى وقوعها مطابقة لأمرها الغيري ، ففيه : أوّلا : أنّها ليست مشكوكة ، لأنّها قطعيّة ولو قطع بتحقّق مانع في البين ، فضلا عن الشكّ فيه . وثانيا : أنّه على فرض التسليم ليس المستصحب بأزيد من المقطوع ، إذ لو كانت مقطوعة لم ينفع في الشكّ الناشئ من قبل سائر ما يعتبر . وإن كان المراد كونها بحيث لو انضمّ إليها سائر ما يعتبر لالتأم الكلّ من المجموع ، ففيه - أيضا - الوجهان . أقول : يرد على ما ذكره في ردّ الشّقّ الأوّل : أوّلا : بأنّ الأجزاء ليس لها وجوب غيريّ . وثانيا : أنّه على فرض التسليم ليس لهذه الصحّة حالة سابقة ، بناء على كون الواجب هو المقدّمة الموصلة لسريان الشكّ - حينئذ - إلى متعلَّق القطع . والأولى أن يورد على المستدلّ : أوّلا : بأنّ الشكّ في الصحّة مسبّب عن الشكّ في مانعيّة الزيادة ، فحينئذ يكون حديث الرفع الجاري في المانعيّة مقدّما عليه ، فتأمّل . وثانيا : أنّ المراد من الصحّة إن كان مطابقتها لأمرها العرضي فلا حالة سابقة