وأمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال ، كان صحيحا ولو كان مشرّعا في دخله الزائد فيه بنحو ( 520 ) ، مع عدم علمه بدخله ( 521 ) ، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرّب به على كلّ حال . ثمّ إنّه ربما تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة ، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي ( 1 ) تحقيقه في مبحث الاستصحاب ( 522 ) ، إن شاء الله
شرح
الاشتغال ، كما تقدّم وقد عرفت الخدشة [ فيه ] ( 2 )( 2 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .، وأنّه يمكن كونها للقطع الشرعي .
( 520 ) قوله قدّس سرّه : ( في دخله الزائد فيه بنحو . ) . إلى آخره .
سواء كان بقصد كونه جزءا مستقلَّا أو بقصد كونه مع المزيد عليه جزءا وبقصد جزئيّته بعد رفع اليد عن الأوّل .
( 521 ) قوله قدّس سرّه : ( مع عدم علمه بدخله . ) . إلى آخره .
بالعلم بعدم الدخل ، كما في صورة العمد ، وفي صورتي الجهل المركَّب ، وبعض صور النسيان ، أو بالشكّ فيه ، كما في الجهل البسيط ، وبعض صور النسيان ، فإنه غير عالم بلا دخل في جميع هذه الصور .
( 522 ) قوله قدّس سرّه : ( ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب . ) . إلى آخره .
ولا يخفى أنّه لا يأتي منه التعرّض لخصوص هذا الاستصحاب في هذا الباب .
هامش
( 1 ) قال المحقّق الأصفهاني - قدّس سرّه - : ( حيث إنه - قدّس سرّه - لم يف بما وعده فرأينا من المناسب الوفاء بوعده - قدّس سرّه - هنا ، فنقول . ) . راجع نهاية الدراية 2 : 288 - سطر 4 فما بعده . .