تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة ( 518 ) ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ( 519 ) ، لقاعدة الاشتغال .
شرح
والثمرة بين الوجهين - بالنسبة إلى العقوبة - موجودة في جميع الصور الثلاث ، إذ على الأوّل فالعمل باطل على كلّ تقدير ، فهو معاقب مطلقا ، بخلاف الثاني ، فإنّ العقوبة العمليّة تكون دائرة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « دائرا » . .مدار عدم الدّخل واقعا . نعم يكون معاقبا مطلقا بناء على عقوبة المتجرّي . وأمّا بالنسبة إلى الإعادة فلا ثمرة بينهما في الصورة الأولى ، وهي موجودة في الثانية ، فعلى الأوّل تجب دون الثاني ، وكذا لا ثمرة بينهما في الثالثة ، وإن كانت الإعادة على الأوّل للقطع بوجوبها ، وعلى الثاني لقاعدة الاشتغال ، ولكن هذا موقوف على عدم جريان حديث الرفع في جزئيّة الزائد ، وإلَّا ثبت عدم دخله ، فيكون من مصاديق القطع بالعدم ، فهو محكوم بالإعادة للقطع الشرعيّ ، فتأمّل . ( 518 ) قوله قدّس سرّه : ( لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة . ) . إلى آخره . الظاهر كونه تعليلا لصحّة العمل في صورة الدّخل واقعا المفهومة من العبادة ، وغرضه أنّ قصد امتثال الأمر ليس متخلَّفا في هذه الصورة ، أيّ في صورة دخله ، لأنّه قاصد للأمر على تقدير تعلَّقه بهذا المجموع ، والمفروض كون الواقع - أيضا - كذلك وإن كان قاطعا بعدمه ، ولكن تقدّم أنه يمكن القول بالبطلان في إحدى صورتيه ، فراجع . ( 519 ) قوله قدّس سرّه : ( مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال . ) . إلى آخره . هذه هي الثمرة - التي ذكرنا بين الوجهين - في صورة تبدّل القطع بعدم الدخل بالشكّ فيه ، إذ فيه بناء على أوّل الوجهين فالإعادة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « فالإعادة » . .للقطع بالبطلان ، لا لقاعدة
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 282 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني