تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
- لولا النقل - بلزوم الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال .
شرح
الزائد ، ولا يكون المركَّب - حينئذ - مبغوضا أصلا . الرابع : ما ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 289 - سطر 4 - 5 . .- قدّس سرّه - : من أنّه قصد امتثال الأمر في ضمن هذا المجموع ، وهو ليس متعلَّقا للأمر ، وما تعلَّق به الأمر - وهو الخالي عن الزائد - لم يقصد امتثال الأمر به . وحاصله : يرجع إلى إخلال الزيادة في قصد امتثال الأمر ، وهو معتبر في العبادة . وفيه أوّلا : أنّه لا يتمّ في غير العبادات لعدم اعتبار قصد امتثال الأمر فيه . وثانيا : منع إخلاله فيه بنحو الكلَّيّة . بيانه : أنّ الآتي بالمركَّب ( 2 )( 2 ) في الأصل : « للمركَّب » ، والصواب ما أثبتناه . .: إن كان غرضه امتثال الأمر على تقدير تعلَّقه بهذا المجموع المركَّب من الأجزاء الواقعيّة ، والزائد بنحو التقييد ، فهو مخلّ بقصد الامتثال ، لأنّه قاصد له على تقدير غير واقع ، وأمّا إذا كان غرضه الامتثال على كلّ تقدير فلا . وبعبارة أخرى : لو كان تشريعه في أصل الأمر فيكون باطلا ، ولو كان في بسط الأمر بهذا الزائد فلا وجه للبطلان ، لأنّه قاصد للأمر على تقدير تعلَّقه بالخالي عنه أيضا ، والمفروض تحقّق هذا الأمر ، والغالب في الخارج هو الأخير [ لا ] سيّما في غير حال العمد من صورتي الجهل والنسيان ، كما لا يخفى ، ولم يتعرّض من تلك الأدلَّة إلَّا لهذا ( 3 )( 3 ) في الأصل : « بهذا » . .الأخير . وأشار إلى الجواب الأوّل بقوله : ( نعم لو كان عبادة . ) . ، وإلى الثاني بالتفصيل المذكور بقوله : ( على نحو لو لم يكن الزائد . ) . إلى آخر العبارة .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 280 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني