تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

ثمّ لا يذهب عليك : أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال بمثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصهما ( 1 ) بهذا الحال بحسب الأدلَّة الاجتهاديّة ، كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر والناسي ( 512 ) بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا ، وقد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر ، أو وجّه إلى الناسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عامّ أو خاص ( 513 ) ، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان ، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة ، كما توهّم ( 2 ) لذلك ( 514 ) استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذّكر ، وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي ، فلا تغفل .

شرح
( 512 ) قوله قدّس سرّه : ( يعمّ الذاكر والناسي . ) . إلى آخره . كما تقدّم تصويره بوجوه ( 3 )( 3 ) انظر فرائد الأصول : 286 - 287 . .ثلاثة : أحدهما مشترك بين الصحيحي والأعميّ ، والأوّل مختصّ بالأخير ، والثاني بالأوّل ، فلاحظ . ( 513 ) قوله قدّس سرّه : ( بعنوان آخر عامّ أو خاصّ . ) . إلى آخره . كما تقدّم شرحهما . ( 514 ) قوله قدّس سرّه : ( كما توهّم لذلك . ) . إلى آخره . قد تقدّم : أنّه يحتمل كون مراد الشيخ غيره ، ولا يخفى سوء هذا التعبير بالنسبة إلى مثل الشيخ قدّس سرّه .
هامش
( 1 ) في الأصل : « بوجوده » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « تخصيصها » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 276 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني