تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الكراهة أو الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على التوقف ( 365 ) في مسألة تعارض النصّين فيما لم يكن ترجيح في البين . وأمّا بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها ، لمكان وجود الحجّة المعتبرة ، وهو أحد النصّين فيها ، كما لا يخفى ، * وقد استدلّ على ذلك بالأدلَّة الأربعة * أما الكتاب : فبآيات أظهرها ( 366 ) قوله تعالى : وما كُنّا مُعَذِّبينَ
شرح
مصاديق عدم الحجّة . نعم التقسيم من الجهة الأولى لازم لكون الأوّل من مصاديق عدم الحجّة ، والثاني من مصاديق وجودها ، لكون العلم الإجمالي حجّة وبياناً ، ولذا ينجّز التكليف به إذا تعلَّق بموضوعين ، وعدم التنجّز فيه إنّما هو لعدم القدرة ، فاللازم في المقام التكلَّم في المسألتين كما جعله المصنّف . هذا ، مع أنّ ما ذكره أشمل ، لكون المسألة الأولى شاملة لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة ، أو غيرها من غير الإلزام ، دون ما ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 193 - سطر 1 - 2 . .قدّس سرّه . ( 365 ) قوله قدّس سرّه : ( أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناءً على التوقّف . ) . إلى آخره . ظاهره يعطي وجود القول بالتوقف بعد الترجيح ، ولم أجده ، والأولى ما ذكرنا من التفصيل فلاحظ . ( 366 ) قوله قدّس سرّه : ( أظهرها . ) . إلى آخره . دلالتها على البراءة تتوقّف على أمور ثلاثة : الأوّل : كون البعث كنايةً عن البيان ، والتعبير به لكون البيان به غالباً ، نظير