* فصل
لو شكّ في وجوب [ × ] شيء أو حرمته ( 364 ) ، ولم تنهض عليه حجّة ،
شرح
[ × ] لا يخفى أنّ جمع الوجوب والحرمة في فصل ، وعدم عقد فصل لكلّ منهما على حدة ، وكذا جمع فقد النصّ وإجماله في عنوان عدم الحجّة ، إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتّحاد فيما هو الملاك ، وما هو العمدة من الدليل على المهمّ ، واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول ، لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة .
وأمّا ما تعارض فيه النصّان فهو خارج عن موارد الأصول العمليّة المقرّرة للشاكّ على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير ، كما أنّه داخل فيما لا حجّة فيه ، بناء على سقوط النصّين عن الحجّيّة .
وأمّا الشبهة الموضوعيّة فلا مساس لها بالمسائل الأصوليّة ، بل فقهيّة ، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلَّا استطراداً ، فلا تغفل . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
( 364 ) قوله قدّس سرّه : ( لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته . ) . إلى آخره .
هذا إشارة إجمالًا إلى ردّ ما ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 192 - سطر 16 - 25 . .في المقام : من جعل الشكّ في التكليف بمعنى تنويعه ( 2 )( 2 ) في الأصل : « نوعه » . .على اثني عشر قسماً .
وحاصله : تقسيمه باعتبارات أربعة :