تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

القطعيّة باجتناب كلَّها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها ، أو غيرهما ممّا لا يكون معه التكليف فعليّا بعثا أو زجرا فعلا ، وليست ( 1 ) بموجبة لذلك في غيره ، كما أنّ نفسها ربما تكون ( 2 ) موجبة لذلك ، ولو كانت قليلة في مورد آخر ، فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التكليف ، المعلوم بالإجمال أنّه يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أيّة مرتبة من كثرتها ، كما لا يخفى . ولو شكّ في عروض الموجب ، فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ( 482 ) ، وإلَّا فالبراءة ( 483 ) لأجل الشكّ في التكليف الفعليّ . هذا هو حقّ القول في المقام ، وما قيل ( 3 ) في ضبط ( 484 ) المحصور

شرح
( 482 ) قوله قدّس سرّه : ( هو إطلاق دليل التكليف لو كان ) . كما إذا كان المخصّص لبّيّا مطلقا - على المختار - أو لبّيّا غير عقليّ على ما اختاره ( 4 )( 4 ) في الأصل : كما على ما اختاره . .. ( 483 ) قوله قدّس سرّه : ( وإلَّا فالبراءة . ) . إلى آخره . لا يخفى أنّه يتمّ بناء على المختار ، وإلَّا فبناء على مختاره في حجّيّة الأصول التامّة ، يكون المورد من موارد جريان عدم تحقّق عنوان المخصّص بنحو « ليس » التامّة . ( 484 ) قوله قدّس سرّه : ( وما قيل في ضبط . ) . إلى آخره . إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجهين اللذين ذكرناهما في الأمر الرابع .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « وليس » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « يكون » . .
( 3 ) راجع فرائد الأصول : 260 - 262 . .