تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
لا تفاوت ( 480 ) بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة . نعم ربما تكون ( 481 ) كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته
شرح
ومن المعلوم أنّ اللازم فرض الابتلاء بالنسبة إلى كلّ واحد كما في غير المحصور ، والظاهر أنه لا مورد لما لم يكن الجمع من محلّ الابتلاء مع قلَّة الأطراف ، فيكفي في الميزان الأمر الأوّل ، لكونه ملازما مع كثرة الأطراف . وثالثا : منع الثمرة المذكورة ، لأنّ حرمة المخالفة القطعيّة عقليّة ، لا شرعيّة ، والمفروض أنّ متعلَّق الحرمة الشرعيّة في محلّ الابتلاء ، لفرض كون كلّ واحد من الأطراف كذلك ، وحينئذ يكون فعليّا ، لحصول شرطه ، وإذا تعلَّق به العلم ، والمفروض وجود القدرة - أيضا - فلا بدّ من تنجيزه لحصول شرطية ، وهما العلم والقدرة ، وحينئذ يجب الموافقة القطعيّة أيضا ، لما تقدّم من الملازمة . الخامس : أنّه إذا قلنا بأنّ العلم الإجمالي لا يؤثّر مع عدم الحصر ، فهو يسقط حكم الشبهة - أيضا - بمعنى أنّه لو كان حكم الشكّ في شيء هو الاشتغال ، كما إذا كان مائع مردّدا بين الماء والجلَّاب ، فإنّه لا يجب الوضوء منه ، لوجوب إحراز إطلاق الماء بحكم العقل ، فهل يجوز الوضوء من كلّ واحد من الأطراف التي اشتبه مضاف بينها على نحو عدم الحصر ، أو لا ؟ أفتى في « العروة » ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 1 : 50 - مسألة : 150 . .بالجواز في الفرع المذكور ، ونقل في التقريرات الجديدة ( 2 )( 2 ) فوائد الأصول 4 : 122 . .ميل الأستاذ إلى السقوط ، وليس له أصل ، والحقّ عدم سقوط حكم الشكّ . ( 480 ) قوله قدّس سرّه : ( لا تفاوت . ) . إلى آخره . إشارة إلى ما ذكرنا في الأمر الأوّل . ( 481 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم ربما يكون . ) . إلى آخره . إشارة إلى ما ذكرنا في الأمر الثالث .