تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
من دليل لفظيّ - كما في الأوليين - فالمحكَّم فيه البراءة ، بناء على التحقيق : من عدم حجّيّة الأصول التامّة في المصداق المشتبه المردّد بين كونه داخلا فيما بقي تحت العامّ أو في المخصّص . الرابع : أنّ ما ذكروا من الموازين لعدم الحصر غير تامّ ، كما لا يخفى على من راجعها ، مضافا إلى عدم الحاجة إليها بعد عدم الفرق بين الشبهتين على ما عرفت . لكن في التقريرات الجديدة ( 1 )( 1 ) فوائد الأصول 4 : 116 - 119 . .ذكر ميزانا آخر ، وحاصله : أنّ غير المحصور : ما كان كلّ واحد من الأطراف محلّ الابتلاء ، ولكن لا يكون المجموع كذلك ، بحيث يكون عدم الابتلاء به لكثرة الأطراف ، فلو كان لا لها لم يكن من باب غير المحصور ، كما لو فرض إناءان أحدهما في أقصى بلاد الهند ، فالمعتبر في عدم الحصر أمران : عدم التمكَّن من الجمع ( 2 )( 2 ) كذا ، والأنسب : « الجميع » . .استعمالا ، وكونه لكثرة الأطراف . ثمّ فرّع عليه : أنّ العلم فيه ليس منجّزا : أمّا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة فلأنّها تحصل بإتيان الجميع ، وقد عرفت أنّه غير [ ممكن ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . .عادة ، فكيف تحرم ؟ وأمّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة فلأنّها كيف تجب بعد عدم حرمة المخالفة القطعيّة ؟ انتهى . وفيه أوّلا : أنّ هذا الميزان لم يدلّ عليه دليل . وثانيا : أنّ ما ذكره من المثال لعدم الابتلاء بالجمع في غير المحصور ليس بصحيح ، لأنّ ذلك إنّما هو لعدم الابتلاء بخصوص الإناء الَّذي في أقصى البلاد ،
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 213 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني