تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا
شرح
حصل ( 1 )( 1 ) في الأصل : « يحصل » . .الامتثال بالنسبة إليه ، والعصيان بالنسبة إلى ذلك . الثالث ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الثالثة » ، والصحيح ما أثبتناه . .: أنّ العلم الإجمالي ، لا ينجّز إلَّا ما تعلَّق به ، دون تكليف آخر ليس طرفا له ، وإن فرض كونه مسبّبا ( 3 )( 3 ) يحتمل في الأصل : « سببا » . .- على تقدير وجوده - عن تكليف موجود في بعض أطرافه ، فإنّه حيث لم يكن طرفا له ، يكون حاله كحال ما شكّ في تعلَّق التكليف به مستقلَّا ، كما لا يخفى . فتبيّن : أنّ المنجّز في المفروض هو المعلوم المردّد بين الأمرين ، دون ما في الملاقي - بالكسر - وقد أشار المصنّف : أوّلا : بقوله : ( إنّما يجب عقلا . ) . إلى آخره إلى الجزء الثالث . وثانيا : إلى الجزء الأوّل بقوله : ( فإنّه على تقدير نجاسته كان فردا آخر . ) . إلى آخره . وما يمكن أن يستدلّ [ به ] ( 4 )( 4 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .على وجوب الاجتناب في الفرض - أو استدلّ - أمور : الأوّل : توهّم كون نجاسته ( 5 )( 5 ) في الأصل : « نجاسة » . .عين نجاسة الملاقى بالفتح . الثاني : توهّم كون امتثال التكليف المتعلَّق بنجاسته من شئونات ( 6 )( 6 ) كذا ، والمناسب : « شؤون » . .امتثال التكليف المتعلَّق بنجاسة ما لاقاه ، فإذا وجب امتثاله وجب امتثاله أيضا . ويظهر اندفاعهما ( 7 )( 7 ) في الأصل : « اندفاعها » . .ممّا ذكرنا من البرهان .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 218 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني