تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

الحال ، ولو شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ( 1 ) ، ضرورة أنّه لا مجال للتشبث به إلَّا فيما إذا شكّ في التقييد بشيء ( 2 ) بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه ، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته ( 478 ) . تأمّل [ × ] لعلَّك تعرف إن شاء الله تعالى . * الثالث : أنّه قد عرفت ( 479 ) أنّه مع فعليّة التكليف المعلوم ،

شرح
مع كونه في الابتلاء ، لا يصحّ ( 3 )( 3 ) كذا ، والمناسب : « لم تصحّ » . .الفعليّة وإن كان الإمكان المذكور محقّقا ، ولا يصحّ رجوعه إلى العبد ، كما لا يخفى . ( 478 ) قوله قدّس سرّه : ( لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته . ) . إلى آخره . وفي العبارة مسامحة واضحة ، وحقّها أن يقال : لا فيما شكّ في تحقّق ما يعتبر في صحّته ، لأنّ الابتلاء لا شكّ في اعتباره ، بل الشكّ في تحقّقه بعد القطع باعتباره في صحّة الإطلاق . [ × ] نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء - لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف - كان الإطلاق وعدم بيان التقييد دالَّا على فعليّته ، ووجود الابتلاء المصحّح لهما ، كما لا يخفى ، فافهم . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] . ( 479 ) قوله قدّس سرّه : ( الثالث : قد عرفت . ) . إلى آخره . وتوضيح الحال يحتاج إلى بيان أمور : الأوّل : أنّ ظاهر مقابلة تلك الشبهة بالشبهة المحصورة ، يقتضي كون محلّ
هامش
( 1 ) تعريض بالشيخ قدّس سرّه ، راجع فرائد الأصول : 252 - سطر 13 - 16 . .
( 2 ) في بعض النسخ : « به » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 211 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني