تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي ( 476 ) إلى فعله في نفس العبد مع اطَّلاعه ( 477 ) على ما هو عليه من
شرح
الثبوتي [ فيها ] ( 1 )( 1 ) إضافة اقتضتها سلامة التعبير . .. مثلا : إذا شككنا في الابتلاء ، فإنه وإن علم عدم صحّة تسرية الحكم إلى غيره ، إلَّا أنه بالإطلاق اللفظي - المنعقد عليه بناء العقلاء - يستكشف حال مقام الثبوت - أيضا - بالنسبة إلى هذا الأمر الثابت في هذا الإطلاق ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الآثار فلا ، وإن مال إليه الماتن في ذلك المبحث فراجع . وأمّا القيود الغير الممكنة الأخذ ، فقد استدل فيها لعدم صحّة التمسّك بالإطلاق بوجهين آخرين غير جاريين في المقام ، وأمّا هذا الوجه العامّ - وهو عدم صحّة تسرية الحكم ثبوتا على تقدير إثباته لعدم صحّة التمسّك بالإطلاق - فهو غير تامّ فيها ، كما ذكرناه في مبحث التعبّدي والتوصّلي . ( 476 ) قوله قدّس سرّه : ( هو ما إذا صحّ انقداح الداعي . ) . إلى آخره . إشارة إلى ما ذكرنا سابقا : من أنّ الفعليّة الحتميّة من قبل المولى ، لا تمكن ( 2 )( 2 ) في الأصل : « لا يمكن » . .إلَّا إذا أمكن كونه داعيا للعبد عادة ، لكونه بدونه بلا داع عقلائيّ . ( 477 ) قوله قدّس سرّه : ( مع اطَّلاعه . ) . إلى آخره . الضمير راجع إلى المولى ، والمراد : أنّ الإمكان المذكور ملاك للتصحيح المذكور ، مع اطَّلاعه على حال الفعل الَّذي تعلَّق به الحكم ، من الابتلاء وعدمه ، وإلَّا فلو قطع بكونه في محلّ الابتلاء ، مع عدم كونه كذلك واقعا ، صحّت ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يصحّ » . .الفعليّة من الحكيم وإن كان الإمكان المذكور غير محقّق ، وكذا لو قطع بعدمه أو شكّ فيه